الشيخ فاضل اللنكراني

569

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ مسألة 5 : لو تنجّس ظاهر الأرُز والماش ونحوهما ] مسألة 5 : لو تنجّس ظاهر الأرُز والماش ونحوهما ، يجعلها في شيء ، ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها . وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة ، فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكرّ والجاري . نعم ، لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس ؛ بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف . ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه ، يحكم ببقاء نجاسته . ( 1 )